17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: الكذب حرام بِنَصِّ كتاب الله-تعالى-وبِنَصِّ سُنَّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فلا يَجوز للإنسان أن يكذِبَ سواء كان مازحا أو كان غير مازح، فَعَلَى هذا الرجل أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يلْتَزِم الصِّدق وأن لا يَلْجَأَ إلى الكَذِب سواء كان في حالة مزاح أو غير مزاح؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: هل هُناك أوصاف مُعَيَّنَة يَجب منها الاغتسال في حَال خروج المَنِي ؟ هل ترتبط هذه المسألة بِحالة انتشار أو جِماع أو ما شابه ذلك ؟
ج: الأصل في المَنِي أن لا يَخرج إلا بعد الانتشار أي يكون مُتَدَفِّقا بعد أن يَنْتَشِر ذَكَر الرجل .. هذا هو الأصل في المنِي، أمَّا إذا كان بِغَير انتشار فالظاهر أنَّ هذا مِن باب المرض وليس هو المني المعروف وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم،(1) وأقول له بأنَّ الأَفضل له أن يَعْرِضَ نفسه على الأطباء ليتَعَرَّف مِن ذلك هل هَذَا في-حقيقة الواقع-مَنِي أو ليس بِمَنِي ؟ لأنَّ النطفة الميتة التي تَخرُج من الإنسان بعد الانتشار بعض العلماء قال بِوُجُوب الغسل منها-وإن كان بالطَّبع ذلك لا يُؤَثِّر في الصيام إلا إذا أخَّر الاغتسال-كما قال الإمام نور الدين رحِمه الله تعالى:
والنطفة الميتة والإكْسَالُ *** على الصحيح فيهما اغتسال(2)
(1) -البقية الآتية من الجواب استدركها الشيخ بعد الجواب على السؤال الحادي عشر.
(2) -جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، كتاب الغسل من الجنابة، وفي الطبعة التي بين أيدينا " فالنطفة " بدلا مِن " والنطفة ".