17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: الله-تعالى-قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ … ﴾ [ سورة المؤمنون، الآية: 5 ومن الآية: 6 ] [ سورة المعارج، الآية: 29 ومن الآية: 30 ]، فَبَيَّن - سبحانه وتعالى - بأنَّه ليس للإنسان أن يَطَأَ إلا زوجتَه أو سُرِّيَّتَه ومَن فَعَل غير ذلك فَهو مُتَعَدٍّ لِحدُود الله تبارك وتعالى، والمسْتَمْنِي لَم يُجَامِع زوجته ولا سُرِّيَّتَه وإنَّما يفعل هذه العادة السيِّئة، فالدَّليل واضح ولا يلزَم أن يأتِي الدليل بِأنْ يقول: " الشيء الفلانِي حَرَام " بل قد يكون الدليل يدُلُّ على الشيء بِنَصٍّ واضح وقد يدُلُّ عليه بِظَاهر والكُلُّ يُؤخَذ به؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: المَحَلات التي تُلاصِقُ المسجد رَيْعُهَا دائما يكون في صَالِح المسجد لأنَّها تكون وَقْفا .. هل تنصَحُون أصحاب هذه المَحلات بأن تكون تِجارتُهم فيها تِجارة بَعيدة عن بيع المُحَرَّم ؟
ج: نقول يَجب على كل أحد أن يَجتنِبَ المحرَّمات .. يَجتَنِب بيع المحرمات وشراء المحرمات سواء كانت تلك التجارة لِمصلَحَة مسجد أو غير ذلك مِن الأوقاف أو كانت تلك التجارة لِشَرِكة أو لشخص مُفْرَد أو ما شابه ذلك، فليس لأحدٍ أن يبيع شيئا مِن المحرَّمات وقد نصَّ الحديث على لَعْنِ بائع بعض المحرَّمَات والبَقِيَّة تُحمَل على ذلك، فمَن باع المحرَّمَات أو اشترى المحرَّمَات-سواء كان ذلك لنفسه أو لِمَسجد أو لغير ذلك-فهو مرتَكِب لِمُحرَّم عليه أن يتوب إلى الله-تعالى-وأن يرجع إلى ما يَقْتَضِيهِ الحكم الشرعِي ويسأل بعد ذلك عن ماذا عليه فيما وَقَعَ فيه مِن قَبْل؛ والله-تعالى-أعلم.