سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [ سورة المعارج، من الآية: 24، والآية: 25 ]، وقال: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [ سورة الذاريات، الآية: 19 ]، فالسائِل لَه حَقٌّ ولكِن إن تَبَيَّن أنَّ هذا السائِل إنَّما يَتَسَوَّلُ لأجْلِ جَمْعِ المال-لا لأجْلِ سَدِّ حَاجتِه وإِغناءِ فَاقَتِه فحَسْب-فعلى أيِّ حال لا يَستَحِقُّ أن يُعطَى، لأنَّ هذا مِن المساعَدَة على المعصِيَة، إذ هذا التَّسَوُّل نفسُه يَكونُ مَعصِيَة في هذه الحالة.

س24: كيفَ يَكونُ صِيَامُ وصَلاةُ مَن ابْتُلِيَ بِسَلَسِ البَوْلِ المُتَواصِل ؟ أي البَوْل يَجْرِي بِاستِمْرَار بِدُون إِرادَة.

ج: لا يُؤثِّرُ ذلِك على صِيامِه شيْئا.

أما بِالنسبةِ إلى الصّلاة فإنَّه يُؤمَرُ أن يَحْتَشِي ويَجْعَلَ عازِلا بيْنَ مَخرَجِ البَوْل وبيْن ثِيابِه ولا عليْه حَرَج في هذه الحالة إن صَلَّى على أن يَتَوضَّأَ لِكلِّ صلاة عندَ قِيامِه إليْها ويَنْوِي بِذلِك استِباحةَ الصلاة.

س25: رَجُلٌ أَمْنَى قبل أن يباشر زوجته وذلك في الليْل وبعدَ ذلك قامَ وتَوضَّأ ولَم يَغتَسِل ظَنًّا مِنه أنَّه سيَقُوم قبلَ السّحُور ولَكِنَّه نامَ واستَيْقَظَ بعدَ صلاةِ الفجْر دُون تَعمُّدٍ مِنه ؟

ج: في هذه الحالة عليْه أن يُعِيدَ صِيامَ يَومِه.

س26: عندَه مَبلَغ أَمانَة بَلَغَ النِّصَاب وحالَ عليْه الحَوْل، كيْف زكاتُه ؟

ج: عليْه أنْ يَتَّفِقَ مع صاحِب المال .. مع صاحِب الأمانَة بِأن يَدفَعَ الزكاةَ الأمِين أو يَدفَعَ الزكاةَ المؤتَمِن، فإن كان المؤتَمِن يَدفَع زكاةَ ذلِك فليْس عليه هو أن يَدفَعَها وإلا فلا يُمسِك أمانةً لِخائِن، لأنَّ إضاعةَ الزكاةِ مِن الخيانَة.

٤٠ / ٧٬٩٢٠