سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

جاءتْ أُمُّها إليها وسألَت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صِلَتِها فأَمَرَها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تَصِلَ أُمَّها وكانت أُمُّها على الكفْر، وكذلِك حَصَل عندَ الكثِير مِن المسلِمِين وَصَلُوا قَرابَتَهم وهُم لا يَزالُون على الكفْر، ومِن بيْنِ أولئِك السيدة أُمُّ حَبِيبَة-أُمُّ المؤمِنين رضي الله تعالى عنها-أَوْصَتْ بِشيءٍ مِن مَالِها لابْنَيْ أخِيها وكانا لا يَزالان على اليهودِية؛ والله-تعالى-أعلم.

س22: أخ يَقُول: هل يجزِي وزْن الحلي مَرّة واحِدَة في العمر ؟ يَضرِب مثال: حلي وُزِن قَبل خَمس سنَوات وظَلّوا يُخرِجُونَه على الوزْن السابِق.

ج: ليْسَت المشكِلَة في الوزْن، لأنَّه ليْس مِنَ المعقُول أن يَزِيدَ وزْن ذلِك الحلي نفسِه وإنَّما المشكِلَة هي في القِيمة إن كان يُعتَمَد على تلك القِيمَة(1) ، إذ القِيمَةُ تَرتَفِع وتَنْزِل، فلِذلِك لابُد مِن مُراعاةِ ذلك، فلا يُمكِن أن تُدفَع القِيمَة التي قَبلَ خَمس سنوات-مثلا-مع أنَّ قيمةَ الذهَب قَد تَكونُ ارْتَفَعَتْ كثِيرا مُنذُ ذلِك الوقت إلى هذا الوقت، فمراعاةُ ارتِفاعِ القِيمَة أو نُزولها أمْرٌ لابُد مِنه.

س23: يُرِيدُ كَلاما عن المتَسَوِّلِين .. ما الحُكم ؟ هل يُعْطَوْا ؟

ج: الأصْلُ أنَّ السائِلَ يُعطَى ولا يُنْهَر، فالله-تبارك وتعالى-بَيَّن أنَّ لِلسائِلِين حُقُوقًا: { … فِي(2)

(1) -السؤال كما وَرَدَ في المكالمة: " هل يجزِي وزْن الحلي مَرّة واحِدَة في العمر ؟ أي على سبيل المثال إذا تم وزنه مثلا قَبل خَمس سنَوات واعتدنا إخراج الزكاة مثلا خمسين ريالا واعتدنا على هذا .. كل سنَة نُخرِج هذا المبلَغ .. يعني بدون وزن، فهل يجزِي ذلك ؟ ".

(2) -قال الشيخ: " وفي " وهو سبق لسان.

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [ سورة المعارج، من الآية: 24، والآية: 25 ].

٣٩ / ٧٬٩٢٠