سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22سأذ 19 رمضان 1422هـ - 5 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

وذهبت طائفة مِن العلماء إلى صحة صلاته، وهذا القول هُو القول الصحيح وذلك لأنَّ مِثل ذلك قد حَدَث للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كما جاء ذلك مِن طريق الصحابي الجليل ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه وأَرْضَاه-على حسب ما رَوَاه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن خُزَيْمَة وأبو عَوَانَة وابن حِبَّان وابن الجارُود وآخرون، وهو حديث صحيح ثابت وإذا ثَبَت الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فَلا كلام إلا أن يُؤْخَذ به، وكذا(1) يُقَال في صَلاة مَن صلَّى خَلْفه وسها كَما سَهَا الإمام(2) وإنَّما يبقى البحث في صلاة مَن صلَّى خلف الإمام ولَم يسْهُ، ويُمكن أن يُقال إنَّ صلاة مَن صلَّى خلف الإمام ولَم يَسْهُ كما سها الإمام وكان عارِفا بالحكم فإنَّ صلاتَه باطِلَة، وأمَّا إذا كان لا يعرِفُ الحكم وظنَّ أنَّه يُشرَع له أن يُتَابِع الإمام فالذي يظهَر أنَّ صلاته صحيحة وذلك لأنَّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لَم يأمر أولئك الذين عَلِمُوا بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زَادَ في صلاتِه .. لَم يَأمُرْهُم بالإعَادَة، فهذا هو الذي يظهر لي، وإذا أَعَادُوا الصلاة احتياطا بِناءً على أنَّ أولئك ظنُّوا بأنَّه قد زِيدَ في الصلاة لأنَّ ذلك الوقت وقت تشرِيع فَذَلك مُحْتَمِل، ولكن الذي يظهَر هو ما قَدَّمتُه؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: ما قَوْلُكم فِيمَن دَخَل مع الإمام في الركعة الثانية وعندما قَامَ لِقضاء ما فاتَه قَضَى الركعة الأولى التي فاتَته ثُم جَلَس مِن غير أن يأتي بالقيام جهلا منه بذلك، فبماذا تأمُرُونَه ؟ ونريد منكم أن تشرَحُوا لنَا القيام الذي يَعْنِيهِ السائل.

(1) -هذه اللفظة " كذا " غير واضحة من الشريط، فليُتثبَّت منها.

(2) -من هنا بدأ شريط الفيديو، أمَّا من بداية الحصة إلى هنا فمَوْجُود في الأشرطة السمعية القديمة.

٤٦٤ / ٧٬٩٢٠