سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 9 صفر 1426هـ - 20 مارس 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

فعليها أنْ تدفع إن لَم تدفع هذا الحق إلى صاحبه في حياته فلتدفعه إلى ورثته بعد وفاته، فإن كان هؤلاء الورثة ماتوا أو مات بعضهم فلتعط لورثتهم، إن كانوا ماتوا جَميعاً فلتعط لورثتهم جَميعاً، وإن كان مات بعضهم فلتعط نصيب الأحياء لَهم، ولتعط نصيب الأموات لورثتهم مِن بعدهم.

س7: ما حُكم في مَن يقول في الأذان: " أشهد أنَّ لا إله إلا الله " ؟

ج: هذا رجل جاهل مَن كان يُؤذن بِهذه الصيغة، فليُعَلَّم حتى يُقيم الأذان، وإن لَم يُتقن الأذان وكان يُوجد مَن يُتقنه فليؤذن مَن يُتقن، لا يُؤذن مَن لا يُتقن.

س8: امرأة زَوَّجَها أهلها بإكراه فلما رجعت إلى أهلها بعد سنتين أجبروها أن ترجع إلى زوجها، ولديها الآن أطفال وهي وتطلب الطلاق من زوجها لأنها لا تتقبله ولكنه يرفض، فما قولكم ؟

ج: لا يَجوز الزواج بإكراه، والزواج بإكراه غير صحيح، مِن شروط صحة الزواج رضا المرأة، فإنْ كانت غير راضية وهي بالغة فالزواج باطل، وإن كانت صَبِيَّة فعلى أي حال لَها الغير بعد بلوغها، عندما تبلغ إذا غَيَّرت فإن غَيرها مُعتبر، فرضا المرأة شَرط مِن شُروط صحة الزواج.

للزواج شروط أربعة وهي رضا المرأة وإذن الولي وصداق وبيّنة، ولا يصح زواج بدون ذلك.

فإن كان وليها أكرهها وهي غير راضية(1) بأن تعاشر رجلاً هي مِن أَوَّلِ الأمر كارهة له، ومِن أَوَّلِ الأمر رافضة للزواج به فمعنى ذلك أنَّه أجبرها على الزِّنَا فيبوء بوزر ذلك، والزوج-أيضاً-إن عاشر المرأة وهي كارهة له غير راضية بزواجه منها فمعنى ذلك أنَّه يُعاشر امرأة بطريقة الزنا لا بطريقة الزواج الشرعي، والله-تعالى-المستعان.

س9: مَن انتقل إلى قرية تبعد ثلاثُمائة وخَمسين كيلومتراً وأخذ يُصلي تَماماً بالناس ؟

(1) -قال الشيخ: " غير راضية " بدل قوله: " غير راضية " وذلك زلة لسان.

٥٬٣٦٨ / ٧٬٩٢٠