11سأذ 23 صفر 1426هـ - 3 أفريل 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢هذا الجانب، وهن يُقدِّرن لِهذا الجانب، فإذن النساء لابد الآن مِن أن يدركن أنَّه مِن الضرورة بِمكان بأن تُعالَج هذه الظاهرة-ظاهرة العنوس-بِما فيه الحل الأمثل.
وأنا أخبرنِي أحد مِمَّن يَعيشون في بلد يُمنع فيه تَعدد الزوجات أنَّ إحدى الفتيات قد مرت بِها السنون ولَم تتزوج أخبرت امرأته بأنَّها وصل بِها الأمر أنَّها عندما ترى خشبة تتصورها رجلاً وتَحِنُّ إلى ما تَحِنُّ إليه المرأة مِن الرجل، فهذه خطورة وهذه مشكلة كبيرة، فلذلك الغاية إما أن تظل هذه العوانس المسكينات في مُشكلة بِحيث يُغالبن غَريزتَهن ويُقاومن الدافع النفسي في نفوسهن حتى يؤدي ذلك إلى أمراض نفسية وأمراض عصبية، وإما أن يَنطلقن إلى ما لا حدود له ويقعن في الفحشاء والرذيلة والعياذ بالله وينقلب عارهن عليهن وعلى أسرهن وعلى مُجتمعهن، فالقضية يَجب أن تُعالَج علاجاً شرعياً بِمشيئة الله تعالى.
هذا مع أنَّنَا نقول بأنَّ مِن شروط تعدد الزوجات العدل بينهن فإنَّ الله-تعالى-يقول: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ سورة النساء، من الآية:3 ]، فيجب الاقتصار على الواحدة مع خوف عدم العدل؛ والله-تعالى-المستعان.
س4: مَن صف على جانب الإمام مع إمكان أنْ يُنشئ صفاً بعد الصف الأَوَّل وتبعه على ذلك شخص آخر، فما الحكم في ذلك ؟
ج: لا حرج عليهما في ذلك، وقد كان الأوْلَى بِهما أن يصفا خلف الإمام، ولكن بِما أنَّهما صفَّا على جنب الإمام مع وجود الصف الأَوَّل الذي فيه السترة خلف الإمام فلا حرج عليهم.
س5: إقامة المؤذن، هل هي بناء على أمر الإمام ؟