11سأذ 23 صفر 1426هـ - 3 أفريل 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: الإمام أملك بالإقامة كما أنَّ المؤذن أملك بالأذان، فالإمام هو الذي يأمر المؤذن بِأن يُقيم .. هكذا روي مَوقوفا، وقد روي فيما أحسب مرفوعا: ( المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة )، فينبغي أَلاَّ يُقيم المؤذن إلا بأمر مِن الإمام إلا إن كان أذن له عندما تصل الساعة إلى حد مُعين أن يُقيم ولو لَم يأمره، أو عندما يتحرك الإمام نَحو المحراب-مثلاً-يُدرك هو بأنَّ ميقات الإقامة حضر ويقيم .. إن كان اتفقا على شيء فعلى حسب ما اتفقا عليه.
س6: ما رأيكم في مَن يقوم بِتشغيل أشرطة القرآن الكريم في الأماكن العامة كالأسواق ؟
ج: القرآن يَجب أنْ يُنصت له، فإنَّ الله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف، الآية:204 ]، وهذا يدل على الوجوب، لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - أمر به .. أمر بالاستماع والإنصات، ونَاطَ بذلك الرَّحمة، فهذا دليل على الوجوب، إذ الأصل في الأمر أنَّه للوجوب ما لَم تصرفه قرينة، ويتعزز ذلك بأنَّ الرحمة نِيطَت بِهذا الاستماع والإنصات، فإذن هذا مِمَّا يدل على أنَّه لابد مِن الاستماع والإنصات، وإذا كانت هنالك ضَجِيج في حال تشغيل هذا الشريط القرآني فلا ريب أنَّ ذلك لا يَجوز، إذ يَجب أن يُنصت إلى صوت القرآن مِن الشريط أو مِن المذياع كما يُنصت له مِن فَمِ القارئ مُباشَرة.
س: قد يكون هنالك نوع مِن المشقة حين يُلزم صاحب المحل-مثلاً-في سوق تِجاري واسع يُلزَم كل مَن يدخل بالإنصات ورُبَّما يدخل العشرات.
ج: إذن في هذه الحالة عليه ألاّ يُعَرِّضَ القرآن لِحالة لا يُقام فيها بِحقه.
س: فماذا يفعل في هذه الحالة ؟
ج: في هذه الحالة يُغلق.
س: مَن جاء ليتسوق، هل يَجوز له أن يتكلم ولا يُنصت ؟
ج: إن كان مُضطرا.
س7: قول القائل لزوجته: " أنت خلية " كم عدد الطلقات التي تترتب على هذا اللفظ ؟