سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 1 ربيع الأول 1426هـ - 10 أفريل 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: ختان المرأة أمر مُرَغَّب فيه بشرط أن لا يؤدي إلى الضرر، وليس ذلك واجباً عليها، وإنَّما كما قيل مكرمة للأزواج، ينبغي أن تُختن ختاناً ليس فيه إِنْهاك كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لِخَافِضَة النساء : ( ولا تُنهِكي )، أي لا تبالغي في الأخذ مِن تلك الجلدة التي تُزال، لا تُنكهي إنَّما تأخذ بقدر، فإنْ كانت هُنالك دِراية وخبرة بِحيث لا يكون إِنْهاك ولا يكون إضرار بالبنات فلا مانع منه، وإلا فالضرر مُزال؛ بل هو مرغب فيه-كما ذكرنا-مع عدم الضرر.

س26: ما حُكم استخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الزوج ؟

ج: أما إن كانت الضرورة تُلجئ إلى ذلك إلجاءً بِحيث لا يُمكن للمرأة أن تَحمل وإلا كانت حياتُها عرضة للخطر ففي هذه الحالة العاقل-كما قيل-طبيب نفسه، والضرر مُزَال: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )، الله-تعالى-ما جعل علينا في الدين مِن حرج بفضله وبرحمته فلا مانع مِن ذلك.

أما إن كان ذلك مِن باب الترف فذلك غير سائغ.

تم بحمد الله تعالى التصحيح الأولي

٥٬٤٠٥ / ٧٬٩٢٠