سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 7 رمضان 1426هـ - 11 أكتوبر 2005م الزكاة-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

الزكاة

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: الزكاة فريضةٌ مِن فرائِضِ الإسلام ورُكنٌ مِن أركانِه .. تُحقِّقُ الكثيرَ مِن الخيْرِ والنماءِ لِلبَشَرية والحديثُ عنها طويلٌ وشائقٌ أيضا ولكنّنا سنسألُكم في جزئيةٍ واحدةٍ منها .. في مسألةِ " استثمار " الزكاة: مَصَارِفُ الزكاة وأصْنَافُها معلومة لكن قد تأتِي فترةٌ على الأُمّةِ الإسلامية تَحتاجُ فيها إلى أن " تستثمر " هذه الأموال وأن تَتَماشَى مع حركةِ السوق وحركةِ الحياةِ الاقتصادية وتطويرِ استغلالِ الأمْوَال و " استثمارها "، فهل يُسْمَح في الشريعةِ الإسلامية أن " تستثمر " أموالُ الزكاة حتى تَعُودَ بِالنّفْعِ على الفقراء ؟ ................................................................................... ص02 س: ماذا-أيضا-عن الرِّبْح والخسارة .. لَو " استثمرت " هذه الأموال وكان هذا " الاستثمار " قد تَعَرَّضَ لِلرِّبْحِ أو الخسارة .. الرِّبْحُ، يَعودُ لِمَن ؟ والخسارة، عَلَى مَن ؟ .......................................................... ص04 س: تَحَدَّثْتُم إذن-عن " التَّثْمِير " أخْذا بِاللّفْظة الصحِيحَة في الموضوع-مِن ضِمْن الشُّرُوط: إذا كان فقراءُ البلد قد اسْتَغْنَوْا فيُمْكِنُ بعدَ ذلك لِلأموالِ أن تُثَمَّر، لكن هل يَجُوزُ-مثلا-لأيِّ دَوْلةٍ مِن الدُّوَل أن تَكْتَفِيَ بِفُقَرائِها ولا تَنظُر إلى فقراءِ العالَم الإسلامي في شَتَّى بِقاعِ الأرْض .. ضَبْط هذه المسألة كيف ؟ ................................................... ص04 س: مسألة الرِّبْح والخسارة، هل يَكْفِي غَلَبَة الظّن فيها ؟ ....................................................... ص04 س2: في قولِه تعالى في مَصَارِف الزكاة وأصنافِهَا: ﴿ … وَفِي سَبِيلِ اللهِ … ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 60 ]، ما هو تَفسِير: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ؟ .......................................................................................

٥٬٨١٩ / ٧٬٩٢٠