16سأذ 23 جمادى الثانية 1423هـ - 1 سبتمبر 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٦ج: الرضاع لا يترتب عليه الإرث من لم يكن وارثا بنسب أو بسبب، أي لا يترتب على الرضاع أن يرث الراضع أو أن يرث أيّ أحد بسبب علاقة الرضاع بينه وبين الموروث؛ أما الحُرمة فنعم .. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن كانت جدة أرضعت أولاد بنيها وأولاد بناتها فأولئك الذين رضعوا يحرم عليهم أن يتزاوجوا، ويحرم الزواج بينهم وبين أولاد عماتهم وبين أولاد أخوالهم .. أي ما بين الطرفين .. كل من رضع منها يحرم عليه، إن كان الراضع من أولاد أبناءها فيحرم عليه أن يتزوج أيّ واحدة من بنات أعمامه أو من بنات عماته، وإن كان الراضع من أولاد بناتها فيحرم عليه أن يتزوج أيّ واحدة من بنات أخواله أو بنات خالاته .. الكل حرام؛ والله-تعالى-أعلم.
-
٩٥٩ / ٧٬٩٢٠