جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المرأة التي لا يجوز نكاحها

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

فإنه تزويجها حلال ............. وذاك في الصلح على ما قالوا

وإن تكن حربية فيمتنع ......... لأنما السبي لها يوما شرع

وإن تكن ذمية قد ملكت ........ تزويجها مثل التي قد أشركت

فإنها والسامريات معا .......... والصابئيات حرام منعا

كذا المجوسيات أيضا فاعلم ........ فكل ذا محرم للمسلم

ويشرط المسلم إن تزوجا .......... من الكتابيات شرطا أبلجا

تغسل عنا الحيض والجنابة ........ وتأخذ الشعر للاستطابة

ولا تعلقن عليها صنما ........ وتترك الخنزير لو تلحما

فهذه من أصلها إلى انتها ........ أخرجها أولو العقول والنهى

وبعض ذاك يقتضي استحبابا ........ وبعضه قد يبلغ الإيجابا

والجمع ما بين بنات العم ........ فيه خلاف عندهم في الحكم

والقول بالجواز للجمهور .......... والمنع لا يفضي إلى المحجور

بل جابر يكرهه تخوفا ........... من القطيعة التي قد وصفا

لا تجمع المرأة عند الخاله ......... أو عمة ولا أرى حلاله

تريكة الأجداد فافهم منى ........ نكاحها حرم على ابن الإبن

والحل في تريكة الربيب ........ قد قال قوم فيه بالتصويب

وقال قوم إنه مكروه .......... وذاك عندهم هو التنزيه

وكرهوا زوجة زوج الأم ........ بغير تحريم لها في الحكم

حليلة الخال لإبن الأخت .......... حل بالتكريه فيها أفتى

وأم ابنه من الرضاع .......... جائزة عندي بالإجماع

وما رآه المسلمون حسنا ........ فهو يكون دائما مستحسنا

فضلا من الله لهذي الأمة ....... لأنهم أهل الهدى والفطنة

وأنه لم يك بعد أحمدا ........... قط نبي فرزقنا ذا الهدى

لم نجتمع قط على ضلال ........ فالحمد لله على ذا الحال

١٧٦ / ٦٤٦