جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الحضانة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني

كلاهما يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت

وذاك تقدير إذا وقعا ........ عن جهلها بأنه قد منعا

والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا

ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا

قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه

لأنها تغلب الحرية ........ على سواها فافهم القضية

فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا

باب الحضانة

وهي عبارة عن التربية ......... لولد من ذكر أو ابنة

قد شرعت لحفظ هذا النسل ........ عن الهلاك لبقاء الشكل

وحكمت الباري اقتضت لذاكا ....... لو شاء لم يوقع الهلاكا

لكنه قد وضع الأسبابا ........ ليقضي الثواب والعقابا

فتارك الأسباب حيث تجب ........ عليه فهو عنده معذب

وقائم بها يثاب حتما ......... وحكمة الله أتم حكما

من هاهنا رغب في البنات ..... بكونها للنار ساترات

فمن بلي بهن ثم أحسنا ....... كن له منها حجابا بينا

لكنه قد تخرق الحجابا ......... كبيرة إلا إذا ما تابا

فلا تقل إن المتاب حاجب ........ وهاأنا اليوم إليه آيب

فحصل الحجاب دونهنا ........ لأن هذا قول من تعنا

فالحجب ليس بينها تنافي ........ وكل ما زاد فغير خافي

فاثنان أو ثلاثة أو أربعة ........ عن واحد أعظم حتما منفعة

٢٠٧ / ٦٤٦