باب الأمور العارضة على العقد بعد صحته
الجزء ١ · صفحة ١٨٤وأنها لم تك عند بعل ......... ولم تكن في عدة في الأهل
فهاهنا يصح أن يزوجوا ......... لأنه قد استبان المنهج
وصح للإمام مهما رغبت ........ يزوجن نفسه وقد ثبت
والخلف في القاضي فقيل مثله ....... وقيل لا هو صواب كله
ومن زنى بامرأة فلا يلي ......... تزويجها في قولنا برجل
وهكذا لا يشهد النكاحا ........ لها ولا نعرفه مباحا
لكن في تزويجها يوكل ........ من كان ما يعرف منها يجهل
باب الأمور العارضة على العقد بعد صحته
والعقد بعد أن يصح تعرض ......... عليه أحوال بها ينتقض
كالفسخ بالتغيير والخيار ....... والخلع و الإيلاء والظهار
كذاك إذ يملكها أو تملكه .......... وملكه لها التسري مسلكه
وملكها له ينافي حلها .......... فيخرجن أن يكون بعلها
وكالزناء الشاهر المعلوم ......... والارتداد المحض والتحريم
والموت والطلاق والكل له ....... في بابه بسط يريك حله
ونذكر الخيار بالآفات ....... كالعفل والرتق من العاهات
وكالجنون والجذام والبرص ...... فهذه بها الخيار قد يخص
والنخش أيضا وهو ريح الأنف ......... قد فاح منها بخبيث العرف
والعفل لحمة تسد الموضعا ........ والرتق تلقاه به مرضعا
يحتاج أن يشق للإيلاج .......... وسنة تمهل للعلاج
والزوج أولى أن يعالجنا ......... والأم والأخت إذا أحسنا
وبعدهن سائر النساء .......... ممن يكن يحسن للدواء
وقيل إن برص الفتاة .......... يوجد في البنين والبنات