جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب إلحاق الولد

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

لا فيه خوف من عدو لا و لا ........ هناك وحشة تكون مثلا

وخادم يخدمها إن كانت ........ عادة أهلها كذاك بانت

فإن أخذه لها وقد علم ....... بذاك داع لالتزامه الخدم

وإن يكن أنفقها بحكم .......... ما غزلت فهو له في الحكم

بشرط أن يعطيها القطن وفي ....... قول بأن غزلها لها اعرف

وإن يكن واحدة قد طلقا ....... أو اثنتين فعليه ينفقا

ما بقيت في عدة التطليق ........ والخلف في الكسوة بالتحقيق

وإن يك الطلاق بائنا فلا ....... يلزمه إنفاقها عند الملا

وهكذا عندهم المختاره ....... بحادث صارت به مختاره

وهكذا قد قيل فيمن تحرم ....... عليه بالفعل الذي يحرم

وذات حمل فعليه ينفقا ........ في هذه الوجوه قولا مطلقا

وإن تكن مميتة فابعد ...... من ذاك لو كان هناك ولد

وبعضهم أوجبه للحامل ........ ولو مميتة بحكم عادل

تأخذه من مال ذاك الهالك ...... لأنه مثل الضمان الدارك

وأول القولين هو الأشهر .......... وهو الذي مضى عليه الأكثر

ومالها إن مات دهن تأخذ ...... إلا إذا أوصى به فينفذ

ومن يفكر في معاني النص ........ يمنعه إن أوصى وإن لم يوص

باب إلحاق الولد

والعقد يجعل النسا فراشا ........ له الذي تلده ما عاشا

فهو له أبن وإن جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه

فالابن للفراش فيما أخبرا ............ نبينا والزاني يعطي الحجرا

وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره

فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار

٢٠٤ / ٦٤٦