جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الرضاع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

فمن يجز تصرف المريض ....... أجازة والعكس في النقيض

واختلفوا في الأم بعض جعلا ....... كالأب حكمها أن تأكلا

وهو مقال للربيع يوجد ...... وآخرون فرقوا وشددوا

والجد مثل غيره فليس له .......... من مال ابن الإبن حتما مأكله

ومن يكن في يده مال صبي ........ فجائز يدفعه إلى الأب

قد قيل لو لم يوصفن بالثقة ......... لأنه أولى به في الحجة

وابنه من كسبه وأطيب ....... ما يأكل الإنسان مما يكسب

ويعرف البلوغ في الصبي ......... إذا انتهى لسنة البهي

خمسة عشر من سنين ذكرا ....... وبعضهم يقول سبع عشرا

وبنبات الشعر المعتاد ........... والحلم المعروف في الأولاد

في نومه يرى الجماع والأثر ........ يراه بعد النوم فيما قد نظر

والحيض في الفتاة والحمل معا ...... بها يعلق الخطاب أثره

باب الرضاع

وحرمة التزويج بالرضاع ............ ثابتة في صحة الإجماع

قد ذكر الكتاب منها طرفا ......... ز وبين الباقي النبي المصطفى

ونقل الإجماع عنه ما ورد ......... فهو صحيح ليس فيه ما يرد

وإن يكن أفضى خلاف النظر ....... بينهم في حكم بعض الصور

فذلك الخلاف ليس يقدح ......... في وصف ما صح وما قد صرحوا

وصح في الأخبار من قول النبي ...... أن الرضاع حكمه كالنسب

يحرم القليل منه مثل ما ......... كان الكثير أبدا محرما

وإنما يكون في الحولين ......... فلا رضاع بعد بين اثنين

وإن يكن قبلهما قد فصلا ....... فحكمه كمثل لو لم يفصلا

٢١١ / ٦٤٦