باب معاشرة الأزواج
الجزء ١ · صفحة ١٩٦وإن يكن المأمور عبد الآمر ......... أو ابنه وهو له كالقاهر
فيلزمن الآمر الصداق ......... إن غضبت فهو لها استحقاق
وإن يقل في لفظه لرجل ...... زوج فلانا والصداق قبلى
فإنه يلزمه الصداق ......... إن مات أو صح لها الطلاق
وإن تكن صبية وماتت .......... قبل الدخول فالمهور فاتت
في قول بعض والذي أقول .......... بأن مهرها هنا مبذول
وإنها في ذاك كالكبيرة ............ لصحة التزويج في الصغيرة
وكونها لها الخيار بعدما ......... تبلغ لا يحط ما قد لزما
لأن ذا الخيار بعد لم يقع ......... فحبل ذا التزويج قبله انقطع
لأي شيء ننظر الخيارا .......... وحكم ذا التزويج أصلا سارا
باب معاشرة الأزواج
وعشرة الأزواج بالمعروف ........ واجبة بشرطها الموصوف
وعند ما تزوج الإنسان ......... لامرأة يشترط الإحسان
دل على ذا محكم الكتاب ......... يفهمه منه أولو الألباب
وهكذا في سنة المختار .......... جاءت به صحائح الأخبار
وبالضعيفين لقد أوصانا .......... محمد خير الورى إحسانا
العبد والزوجة فاعلمنا ......... وماله بالقول يؤذينا
وأنها في يده أمانه .......... فليحذر التضييع والخيانه
وكل واحد من الزوجين ....... له على الآخر حق عين
لهن مثل ما عليهن أتى ......... والفضل للرجال حكما ثبتا
وما لكل فيه أن يحيفا ......... إذا رأى قرينه ضعيفا
فإن يشا امسكها وإن يشا ........ سرحها بغير ضر قد غشى