جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المرأة التي لا يجوز نكاحها

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

وكل ما ذكرته إرشاد ....... لما به ينتفع العباد

والله قد أباح أن تزوجا .......... من الأيامي فافهمن الحججا

يقال أيم لذات الخدر ....... من ثيب عزباء أو من بكر

باب المرأة التي لا يجوز نكاحها

وتحرمن من النساء الأم ............ وأصلها وفرعها الملم

وخالة وعمة أخت الأب ......... وجدة إن تبعدن أو تقرب

والأخوات وبنات الإخوة ........... إلى انقراض هذه المرتبة

وبنته وبنت أبنه معا ............. وكل ما من تين قد تفرعا

وبنت زوجة إذا ما دخلا ......... بأمها والأم لو لم يدخلا

وما علا من ذاك أو ما سفلا ......... فكله محرم قد حظلا

وهي الختونة التي قد ذكروا ....... وهي التي بالصهر قد تفسر

وزوجة الأب وزوجة الولد ........ فكله محرم على الأبد

والجمع بين الأخوات حرما ............ ومثله حكم الرضاع فاعلما

إن الرضاع ملحق بالنسب ........ في حكمه قد صح من قول النبي

ومن زنى بها عليه يحرم ......... نكاحها والأمهات تحرم

وهكذا بنتاها قياسا ......... على ربائب له قد قاسا

وهكذا التي زنى أبوه ........ بها أو ابنه فجنبوه

قيل ولو زنى بها من بعد ....... تزوج بالأب أو بالولد

فإنها بذلك الزناء ........... حرم على الآباء والأبناء

والجمع بين امرأة وامرأة ....... ولدها ليس به من حرمه

وهكذا زوج الفتى وابنته ....... من غيرها ظاهرة إباحته

وقيل بل تكره والبعض يرى ....... بأن هذا الفعل منه حجرا

والحرم في نكاح المشركات ......... لمسلم إلا الكتابيات

١٧٥ / ٦٤٦