باب عقد التزويج وشروطه
الجزء ١ · صفحة ١٧٩وقس على ذلك من لا يعقل ..... إن كان للصلاح فيها يعمل
ومثل ذاك أخرس وأعجم ....... والدين سهل ما به تأثم
وقيل إن زوجها أبوها ........ صبية لا غير يتلوها
بل لليتيمة يكون الغير ......... وقيل للكل إذا تغير
فالعقد في حال الصبا صحيح ...... حتى تحله فتستريح
للأب من قبل بلوغ الأمر ....... وبعد ذاك فإليها النكر
والجد إن زوج بنت الولد ........ فالمنع من تغييرها لم يوجد
وجائز تعلم التعبيرا .......... إن لم تكن قد تحسن التغييرا
وإن تكن سمته زوجا عندما .......... تغيرن منه قيل لزما
ولا أراه لازما إذ فيه .......... حكم بنفس اللفظ والتمويه
ونعلمن مرادها والمعنى ........ واللفظ قالب لذاك يبنى
أنأخذ القشر ونلقي اللبا ......... ونرتضيه ما رزقنا قلبا
والخلف هل تجبر للمعاشره ....... حال الصبا إذا أطاقت صاغره
وإنني اقول تجبرنا .......... وذاك في الصلاح يحسبنا
وإن تكن قد غيرت من بعد ......... دخوله يمنحها بالنقد
وإن يكن قبل الدخول الغير ........ فلا لها شيء هناك يذكر
قد كان تزويجا وبالنقض انفسخ ..... فهو كريح هب حينا ونفخ
وهل تحل بعد ذاك أمها ........ فقد جرى على الخلاف حكمها
وإن يكن تزوج السكران ....... فقد عرى تزويجه البطلان
وجدد التزويج حين عقلا ....... إلا إذا بزوجه قد دخلا
فدعه في ذلك كيف انقلبا ......... وذاك إن لمسكر قد شربا
ويثبت الطلاق دون فكر ......... وهي عقوبة لهذا السكر
وهل له المتعة في التزويج .......... بحالة كانت عن التحريج
كانت مباحا أول الإسلام ........ ونسخت في سائر الأيام