جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب معاشرة الأزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

وقيل إلا أن يكون ضرر ........ عليه فالسكنى هناك تحجر

وما لزوجة صيام نفل .......... إلا بإذنه لخوف الشغل

وجائز بدون إذن الرجل .......... صيام نذر وصيام البدل

وهكذا كفارة تلزمها ............ والإذن في غير الذي يلزمها

وامرأة قد نشزت تذكر .......... عقوبة الجبار ثم تهجر

يهجرها الزوج إذا ما ناما ......... ويقطعن في شأنها الكلاما

لعلها تترك للترفع .......... بسبب الهجران عند المضجع

فان أبت فالضرب كان جائزا ........ حتى تقول لست يوما ناشزا

يضربها ضربا يكون نافعا ......... لدائها لا كاسرا أو صادعا

ولا يؤثرن فيها أثرا ........... ليس يزول كالذي قد حجرا

فيمنع الكاسر والمؤثر ........... وصادع للعظم حين يصدر

وهو الذي يعرف بالمبرح ......... وما سواه للنشوز أبح

وقوله بالضرب بالكلام ........ وقيل بالمسواك والأقلام

ليس ن الصواب في قبيل ......... ولا دبير غير نفس القيل

ففي الكتاب ذكر التخويفا ........ أعني به التوعيظ والتعنيفا

وذكر الهجران في المضاجع ......... وبعد ذاك الضرب للتمانع

والضرب بالكلام ليس يفسر ......... في لغة العرب التي تعتبر

وبالسواك ضربها والقلم ......... يزيدها نوعا من التهكم

وقد تعالى الشرع عن كل عبث ..... فاتبع الأصل ودع ما قد حدث

وجائز أن يهجرن العاصيه ......... لعلها أن ترجعن علانيه

لو أنها قامت بحق البعل ....... لأنها عصت إله الكل

لكنه يؤدين الواجبا ............ لها وإن كان لها مجانبا

وإن تكن نساؤه تعددت .......... فالعدل بينهن لازم ثبت

يعدل ما استطاع ويغفو الله ...... عن غير ذاك إن يكن أتاه

١٩٩ / ٦٤٦