باب النفقات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢يسكنها من حيث ما قد سكنا ........ من وجده لكي تطيب مسكنا
وماله يضيقن عليها ......... ليذهبن ببعض ما لديها
وصفة الإنفاق في حال السعه ....... وحال الضيق لها موزعه
فلا يكلف الإله نفسا .......... فوق الذي من وسعها قد أمسى
يلزمه لذاك أن يبيعا ........... من الأصول إن يكن مطيعا
ولا يبيع ذاك للمطلقه ......... و لا لوالد إذا ما أنفقه
لكنه يكون دينا لازما ........... لها إلى أن يجد الدراهما
وقبل أن يطلبها لم يحكم .......... بها إلى أن تطلبن فاعلم
لأنه يحتمل التسامحا .......... ويطلبن من لم يكن مسامحا
وكل من يعجز عن إنفاق ....... زوجته يؤخذ بالطلاق
إن طلبت ذلك من زوجته ....... والحق واضح عليه حجته
ومن له مال هناك مشتبه ........ فأبت المرأة أن تنفق به
فذاك محكوم عليه ينفق ....... من غيره أو أنه يطلق
وقيل لا إن لم يكن حراما .......... محضا فلا يلزمه إلزاما
والزوج إن قال أنا أعطيها ....... قوتا من الطعام ما يكفيها
قيل لها في ذلك الخيار .......... وما تشاؤه وما تختار
وامرأة تعتل تحت رجل .......... عليه ما يصلحها من علل
وهكذا ما لم يكن بد لها ......... منه عليه لازم يوصلها
وما له تحتاج من مؤونه ........ أو القيام الكل يوجبونه
واعلم بأن النفقات تأتي ........ بحسب الأحوال والأوقات
فحالة المعاش قد تغير ......... وحاكم الدار لها يعتبر
ومن هنا القاضي يكون للنظر .......... أشد منه حاجة إلى الأثر
ووصفها في سالف الأزمان ..... على خلافها بذا الزمان