باب النفقات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤وإن تصالحا فذاك أقرب ........ وإن تحاكما عليه تجب
ستة أثواب بكل عام .......... درعان جلبابان بالتمام
ثم الإزار والخمار والردا ....... عن الخمار عوض إن وجدا
أما إزارها فهو المئزر ......... وما عليه صبغة قد ذكروا
والصبغ للجلباب والدر معا ....... فيه أختلاف بينهم قد وقعا
والدرع بالقميص يعرفنا ....... ببضعة الساق يحددنا
ومالها عليه ذيل تسحبه ....... فإن تشا من مالها تقربه
وأنها مثل جلابيب البلد ........ تعطي و لا تنقص بل ولا تزد
وقال بعض طوله سداسي ......... ستة أذرع يكون كاسي
وإنما القميص بالساق يحد ........ لأن تحته الإزار معتمد
فيستر الإزار م لم يصل ........ لستره القميص من ذى الأرجل
والثوب للصلاة فيه اختلفا ....... أوجبه بعض وبعض قد عفا
وما عليه منظف الصلاة ......... فالأرض مسجد المصليات
وما لها عطر ولا وروس ......... إلا إذا طابت به النفوس
وإن كساها الزوج دون حكم ....... فهو لها في قول أهل العلم
وإن تمت فهو من الأثاث ....... يقسم بين جملة الوراث
وإن كساها كسوة دون طلب ....... ورجعت تطلب منه ما وجب
قيل لها ذاك الذي كساها ....... وتفرضن كسوة سواها
وقيل بل يحسبها عليها ......... إن لم تكن عطية إليها
وكسوة الحكم إذا ما احترقت ....... فالخلف في إبدالها أو سرقت
فبعضهم ألزمه أن يبدلا ....... وبعضهم لم يلزمنه بدلا
لكن عليه يبدلن ما أنفقا .......... عليها أن يسرق أو أن يحرقا
وذاك عندهم بالاتفاق ......... إن لم تكن هي سبب الإحراق
ولازم يجعلها في مسكن ........ بمثلها يليق عند الفطن