فصل القبض بعد العقد
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨وفيه وجه يدعى بالمسالمه ....... وهو الذي يأتي بلا مكالمه
لكنه قبض ودفع الثمن ......... تسالما فيه لأمر بين
فلا يقال إنه حرام ......... لو لم يقع في عقده كلام
وشاهدان ينبغي أن يحضرا ....... لكي يتم الحزم في ذاك الشرا
بالحزم يبقى الود ما بينهم ........ ويستريح القاضي من دعواهم
ويحفظ المال عن الذهاب .......... وذاك من مراشد الكتاب
وأمر الكتاب بالكتابه ......... لأن فيها نفي الاسترابه
إلا تجارة لدينا حاضره ......... نديرها ما بيننا مجاهره
فما علينا البأس ان تركنا ........ كتابها لأجل ما أردنا
والبيع في الليل يكرهونه ....... وجائز للكل ينقضونه
وقيل مهما عرفوا المبيعا ........ فما لهم نقض به جميعا
وبعضهم للحيوان اخرجا ......... فأبطل البيع لها مهما دجا
وبعضهم قد قال في الأصول ....... يثبت لو كان بجنح الليل
أما العروض ليس يلزمنا ........... فيها فمن شاء فيهدمنا
وهي اعتبارات لها يعتبر ....... وأصلها الليل لذاك يستر
فهو شبيه عندهم بالغرر ......... أو أنه من جنسه فاعتبر
ومخرج للحيوان جعله .......... كبيعة في غيبة فأبطله
ومن يقل بيع الأصول يثبت ........ لأنها من العورض أثبت
فإنها لاتتغيرنا .......... إلا بطول الوقت فافهمنا
فصل القبض بعد العقد
ويلزم البائع أن يسلما .......... ذلك للشاري لكي يستلما
فالقبض بعد البيع من تمامه ...... ومن تمام مجتنى أحكامه
إذ لا يباع قبل قبض أبدا ........ لما به عن النبي وردا