جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل شرط الخيار

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

وجائز يبتاع للنيروز ........ لأنه كوقته المفروز

وإن يكن قال إلى الحصاد ....... أو الدياس فهو ذو فساد

وهكذا إلى العطا والأخذ ....... لأنه الجهل عراه في ذى

و ان يكن للصيف والقيظ أخذ ..... فبعضهم ينقض والبعض نفذ

وأوجبوه عند دوس الأكثر ....... في الصيف والقيظ دراك الثمر

وهو إذا ما اخترفوا أرطابا ........ والكل بالأرطاب منهم طابا

فصل شرط الخيار

إن الخيار في البيوع يوجد ...... بعلة أو بشروط تعقد

فالاول الموجود في الأخبار ...... أصوله في جملة الآثار

والثاني أن يشترطن المشتري ..... أو بائع مدته للنظر

أو يجعلان لهما الخيارا ........ ينظر كل واحد ما اختار

إلى انقضاء ذلك الزمان ........ ثم يصير ثابت الأركان

وهو خيار الشرط فيه اختلفوا ..... أثبته قوم وقوم وقفوا

وبعضهم افسده لأجل ما ......... حوى من الشرطين فيه فاعلما

هما حصول مدة الخيار ........ ونفسه لبائع وشاري

والقائلون بالثبوت قالوا ......... يثبن ما لم تقصد الغلال

فان قاصد الغلال مربى ........... في ماله عند جميع الصحب

وإنما يسوغونه لمن .......... قد قصد الأصل الذي يثبتن

يريد أن يأخذه تدرجا ........ إذ لم يجد للقطع حالا منهجا

هذا الذي قد جوزوه لا سوى ....... لكن فشا في الناس أتباع الهوى

فلا ترى من يشتريه أبدا ....... منهم لغير غلة قد قصدا

هم جعلوه منهجا للغلل ......... واستسهلوا مأخذه للمأكل

تراهم للمال يشترونا ........ وهو له بالأصل لا يبغونا

إن قرب الوقت يؤخرونا ...... ومدة أخرى يمددونا

٢٩٨ / ٦٤٦