جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل الشرط في البيع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

فالأصل باقي حيث كان يدركه ..... بنقض ذاك البيع وهو مسلكه

ومشتر مالا ومات الفلج ........ فقيل لا تنقض هناك يلج

والقسم اتلاف وقال بعض ........ لو أتلفوه يدركن النقض

وهو قليل والكثير الأول .......... وهو الذ طرا عليه عولوا

ومن فروع ذلك القليل ............. ما قيل في المبتاع للنخيل

مدة أعوام له قد عمرا .......... ويأخذ الغلة مما ثمرا

وبعد ذا أتى عليه السيل ........... فغابت الأشجار والنخيل

أن له ادعى الجهاله ............. نقض الشرا فيه لهذى الحاله

بعد يمين منه باسم الباري .......... واختلفوا في الرد للثمار

والقول بالنقض بهذا الحال ........ يفضي إلى مفاسد في المال

والشرع في الجملة يأبى المفسده ...... ورد ذا المال ينافي مقصده

لأن من لم يخف الجبارا .......... يجعله لظلمه مدارا

وينبغي لنا نسد البابا ............ إذا رأينا سده صوابا

فصل الشرط في البيع

والشرط في البيع إذا ما وقعا ........ فيه اختلاف العلماء رفعا

فبعضهم ابطله والأكثر ........... على ثبوته وقوم حرروا

فجعلوا المجهول باطلا وما ......... يغلم فهو ثابت لتعلما

فإن يكن شرطان حصول السكنى ..... فيه ومدة له لاتنفى

٢٩٥ / ٦٤٦