جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل القبض بعد العقد

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

ونحوه إذا بنى الجدارا ......... عليه أو هدم ما قد دارا

وهكذا إن غرس الأشجارا ......... أو قلعها أو أخذ الثمارا

والأصل قال ليس في الزراعة ....... في المال حور فاترك الإضاعه

وإنني أراه حوزا أقوى .......... من غيره فكيف يلغى الأقوى

وأنه قد قال في الإيجاز ............ السقي للزرع من الإحراز

والزرع في الأموال أقوى معنى ........ من سقي نفس الزرع فافهمنا

والخد في الأرض فلا يعد .......... قبضا سوى ما كان فيه الخد

فهو لذاك الخد إحراز فقط ........ وسائر الأرض عن القبض فرط

وهي فروع شارطين القبضا .......... لمن شرى أصوله والأرضا

والقائلون يكفي نفس العقد ......... لاحاجة لهم بهذا الحد

والقبض للعروض بالوزان ....... والكيل أو بسائر المعاني

فالحيوان قبضه بقوده ........ والسيف أن يمسكه كف يده

فإن قبض كل شيء بحسب ........ أحواله والعرف فيه يصطحب

ويحضر البائع للميزان ....... وللمكيال وللأوزان

وأنه أولى بوزن سلعته ......... وكيلها وخذ معاني حجته

في قوله سبحانه من قائل ......... في سورة التصفيف وصف الكائل

وه إذا اكتالوا فيستوفونا ........ لهم وغيرهم ينقصونا

وهكذا في الوزن أيضا ذكرا ........ فالوزن والكيل لهم معتبرا

ويوسف الصديق للصواع ........ هيأه لطالب البياع

٢٨٩ / ٦٤٦