فصل نقض البيع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥والنقل بالشفعة والخيار ......... من بعد ما صح عليه طاري
وهو الذي يعرف باستحقاق ....... ولم يكن ذلك باتقاق
ولا يبيع حاكم بحكمه ........ إلا لمن يعترفن بعلمه
يسأله من قبل أن يبيعا .......... يقول هل عرفت ذا المبيعا
كيلا يكون البيع معلولا فإن ...... أقر فالبيع هناك يثبتن
ولا ينال النقض بالجهالة ......... بعد اعتراف بهذه الحالة
كذلك الوصي يستحب له ....... يقرر الشاري لينفي علله
وكل من أقر بالعلم فلا ....... يسمع منه إن يقل قد جهلا
إذ لا رجوع بعد ما أقر به ........ وإن يكن إقراره من كذبه
لأنما شهادة اللسان ......... تثبت ما لا يثبت العدلان
وفي الزنا والقذف بالزناء ...... يظهر ذاك عند الإذكياء
وكل ما بيع من المعلول ....... بعلة النقض أو المجهول
فإنه يقوى بموت المشتري ..... أو الذي قد باعه لا تمتري
وما لوارثيهما من غير ........... لأنه مات ولم يغير
كذاك إن أتلفه أو بعضه ......... من اشترى فلا ينال نقضه
من ذاك إن كان بأرضه خلط ...... أرضا شراها عامدا دون غلط
وهكذا إن كان منها فسلا .......... صرما وعن موضعه قد عزلا
وإن يكن قد باعه أو وهبه ........ فداك إتلاف كذا إن كتبه
وقيل إن كان لوارث كتب ....... ذاك فليس فيه إتلاف وجب
كذلك الخلاف إن أعطاه .......... ابنا له ذا صغر رباه
ولا أرى الإتلاف في القضيه ........ والرهن والإثبات والوصيه
فكل هذا ليس فيه تلف ......... وإن يكن في بعضه يختلف
كذلك المبيع بالخيار ......... فيه اختلاف العلما الأخيار
فبعضهم يراه إتلافا ولا ........ يراه بعض حيث لم ينقلا