جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب سنن الفطرة

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

بل قيل إن قصها كبيرة ............. فالمنع سنة بها شهيرة

وقول من قال بأخذ الفاضل ....... من قبضة الإنسان شبه الباطل

وما رووه عن فتى الخطاب .......... غير صحيح عنه في الخطاب

بل قيل ذاك جاز في الحرب فقط ........ إن كافر لمسلم بها ربط

فذاك ترخيص لأجل الضرر .......... إن كان صح فيه نقل الخبر

وليس للمرأة حلق الرأس .......... من كثرة القمل بلا التباس

لأن حلقها كحلية الفتى ........... فالمنع من قطعهما قد ثبتا

وإن تكن خافت هلاك النفس ....... فحلقه حل بغير لبس

وقال بعض عند خوف الضرر ......... منه يجوز حلقه في النظر

وهو الصحيح وبرأس المحرم ........ وحلقه لها دليل فاعلم

فإنه يجوز إن آذاه ........... يحلقه ويلزمن فداه

وذاك نص في الكتاب وردا .......... أفتى به الرسول كعبا فاهتدى

وشعر الرأس من الرجال ......... توفيره المشهور في الأحوال

وفرقه ما بين المفرقين ............. سنة من قد نور الكونين

وحلقه يسن بعد النسك .......... وقيل مطلقا جوازه زكى

ينشله ولا يعقصنا ............ ليسجدن حين يسجدنا

وحلقه بالموسى لا بالنورة ........... لان ذا خلاف فعل الأمة

وامرأة لغيرها قد أمرت ............ يحلق رأسها بلا ضر رأت

٥٦٠ / ٦٤٦