جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب اللباس

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

ومس شعر رأسها حرام .......... وليس في تحريمه كلام

وفي النساء المتبرجات .......... يوجد ترخيص عن الثقات

فعن أبي عبيدة الكبير ........... نظرها ليس من المحجور

قد قال ذاك في نساء تهامة .......... قال فمن رأى فلا ملامة

خلعن الأحترام كالإماء ......... فهن والإما على سواء

قال بشير لا لعمري إنما ........... يكون مالا لا كمن قد حرما

وهكذا في فحلة النساء ........... قد قيل في القولين في الإفتاء

ورخص الكتاب للقواعد ........... أن تضع الجلباب عند الوافد

من غير ما تبرج لزينة ............ وتركه أفضل للمصونة

وهي التي لم تشته أو تشتهى ........ لأجل حالها الذي تشوها

باب اللباس

وباللباس سترها يكون ........... بذاك لا تدركها العيون

قد أنزل الله لباسا يستر ........... سوءتنا له تعالى نشكر

ففي الدنا نعملها بالأيدي ......... وكسوة الجنة من ذي الأيدي

وذاك من كرامة المنان ........ يرونها منهم على الأبدان

أو إنما خدمهم تطوف ......... بها عليهم هكذا موصوف

وعل ذك كله قد يقع .......... على اختلاف رتب توزع

لأنهم فيها على مراتب .......... تفاضلا لهم بحكم واجب

والقطن والكتان والصوف معا ....... لباسه لنا جميعا شرعا

وإنما يجتنب الرجال ............ إبريسما وللنسا حلال

من لبس الحرير في الدنا فلا .......... يلبسه غدا فلا تبدلا

معناه لا يدخل في النعيم ........... وإنما يكون في الجحيم

ومثله قد جاء في لبس الذهب ........ فهو على الرجال تعذيب وجب

٥٦٥ / ٦٤٦