جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الاستئذان

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

لأنه فرض كفاية فإن .......... يرد بعض الحاضرين يسقطن

والخلف في الصبي بعض قالا ........ يجزى وبعض قال فيه لالا

وليس يكفي أن يقول أهلا .......... في رده أو أن يقول سهلا

لأنه خلاف ما قد سنا .......... فذاك عنه ليس يجزينا

وليس يجزي أن يرد سرا ........ من غير أن يسمع من قد مرا

وما على الرجال والنساء ....... رد الصباح بل ولا المساء

وسمت العطاس مهما حمدا ......... ولا تسمته إذا لم يحمدا

وذاك حق لأولى الأسلام ........ قاطبة كالحق في السلام

باب الاستئذان

وذاك شيء من حقوق المنزل ......... إن كان مسكونا فآذن وادخل

إن أذنوا ورد إن لم يأذنوا ......... لأنما الرأي لمن قد سكنوا

ثلاث مرات ولا تزد على ........ ذاك وذا الحد حديثا نقلا

وقف على يمين ذاك الباب ......... أو جهة الشمال للآداب

ولا تقف مقابلا فتسبقا .......... عيناك في البيت الذي قد أغلقا

فإن الاستئذان من أجل النظر ..... إدخاله من غير إذن محتجر

هم النبي يفقأن عين من ......... من كوة البيت إليه ينظرن

وقد نفاه وهو الطريد ........... فحظه عن الهدى بعيد

والخلف في الإدلال قيل تدخل ........ به البيوت وأناس حظلوا

وهو الصواب إن الاستئذانا ......... لله قد حمى به الإنسانا

فهو نظير الستر العورات ............ فهل يباح كشفها لآتى

وإنما إباحة الإدلال .......... إن صح بالنهار لا الليالي

إذ ليس بالليل هنا تعارف ...... من م يستأذن فيه الطائف

٥٨٠ / ٦٤٦