جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب ستر العورة

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

وقلم الأظفار طرا تصب ......... بذلك التقليم سنة النبي

لأنها تجمع للجنابة ............. وسائر الأشياء المسترابه

يبدأ باليمنى من المسبحة ......... وبعدها الإبهام حيث المصلحة

وسطى فبنصر يليها الخنصر .......... وقيل ذا عن النبي يذكر

وفي اليسار قدمن الوسطى ....... سبابة إبهامها لا تخطى

وبنصرا من بعد ثم يختم .......... بخنصر والله ربي أعلم

ثم السواك طهره الأسنان ......... وإنه مفصحة اللسان

يشدد اللثة ينفى البلغما .......... يحدد الإبصار أيضا فاعلما

حث عليه المصطفى لما علم ......... من نفعه وأجره للمحترم

ومن يكن قد ترك السواكا ......... ديانة لا يتولى ذاكا

وفي السواك داخل الحمام ......... يورث بخر الفم في الأنام

من سنن الفطرة الاستنجا ......... لأنما تطهيرها أساسه

كذلك التطهير للبراجم ........... منها فطهرها من الدسائم

لأنها مجمع كل دسم ............ تخصيصها بالغسل نوع حكم

باب ستر العورة

والستر للعورة بالشرع وجب ........ لأنه به الخطاب قد وجب

وقال بالعقل أناس وأرى ........... في أول القولين نورا ظهرا

إذ ليس للعقل من الأحكام ............ ما يقضى بالأجور والآثام

وإنما أحكامة تصور ................ أشياء يثبتها أو ينكر

وجوب سترها على من وصلا ...... حد البلوغ وهو شخص عقلا

فعورة الذكران الركبتان ........ فصاعدا لسرة الإنسان

وبعضهم أخرج نفس السرة ........ وأدخل الركبة تحت العورة

٥٦٢ / ٦٤٦