باب السلام وهو من حقوق الإسلام
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨وإن تكن لم تعرضنا فسلما ........ ورد مهما سلمت واحترما
على نساء المصطفى قد حجبا .......... ومن ورائه الكلام انتسبا
إن تسألوهن متاعا فأسألوا ...... ذلك من ورائه فاختلفوا
فهو يبيح أن تكلمنا .......... والعلم عنهن فينقلنا
وإن موسى سأل البنتين ......... بنتي شعيب هاك حجتين
والكل قد أباح أن تكلما ........ تلك النسا فكيف أن تسلما
وللصحابيات في المداخله ....... أي اختلاط لامور حاصله
تخرج للسؤال بل وتخرج ......... عند القتال وهو لا يحرج
وذاك مع سلامة القلوب ......... ويستحب المنع عند الريب
من كان في الصلاة لا تسلم ......... عليه خوف الاشتغال فاعلم
ولا على من كان في قضاء ........ حاجته في البيت والفضاء
ولا يرد البائل السلاما ........ على الذي سلم والكلاما
وبعضهم قال إذا مافارقا .......... حالته يرد ذاك ناطقا
وهكذا من كان نائما فلا ....... تسلمن عليه فافهم واقبلا
وما على مسلم من إثم ........ إن لم يرد خلاف أهل العلم
وآثم مهما أراد الخلفا ......... لأنه تمرد لا يخفى
وحيث كان ذاك للإيمان ........ حقا فلا يجوز للنصراني
كذاك لا يجوز لليهودي ......... أصلا ولا لكافر كنود
وإن يسلم اليهودي قل له ...... عليك ما قلت وحاذر غله
ومن يكن بمنكر أقاما ......... فلا يجوز يمنح السلاما
لأنه ليس له كرامه ......... حال العكوف فيه والإقامة
بل حقه يردع عما ركبا ........ فإن أبى فبالسياط ضربا
والرد واجب على الجميع .......... وواحد يكفي عن التضييع