مقدمة
الجزء ١ · صفحة ٣و قد ذهب إلى ذلك افمام الشافعي كما رواه عنه أبو نعيم في "حلية الأولياء" و البيهقي و غيرهما و عز الدين ابن عبدالسلام في "القواعد" و في الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة" ،، و النووي في "شرح صحيح مسلم" و في "تهذيب الأسماء و اللغات" ، و ابن حزم و الغزالي في "إحياء علوم الدين" و ابن الأثير في "النهاية" و أبو شامة في "الباعث على انكار البدع و الحوادث" و العيني في "عمدة القاري" و الخطابي في "معالم السنن" و السيوطي في "الأمر بالإتباع و النهي عن الابتداع" و في "حسن المقصد" و في "المصابيح في صلاة التراويح" و القسطلاني في "إرشاد الساري" و ابن مالك في "مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار" و علي القاري في "شرح المشكاة" و الزرقاني في "شرح الموطأ" و الحلبي في "إنسان العيون" و ابن عابدين في "رد المحتار" و المناوي في "التعاريف" و الصنعاني في "ثمرات النظر" و عبدالحق الدهلولي في "شرح المشكاة" و الشنقيطي المالكي في "زاد المسلم" و الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في "معارج الامال" و في "الحجج المقنعة" و غيرهم .
و نص على ذلك الحافظ بن حجر في موضع من "فتح الباري" حيث قال : و التحقيق أنها - البدعة - غن كانت مما يندرج تحت مستحسن الشرع فهي حسنة و إن كانت مما يندرج تحيت مستقبح الشرع فهي مستقبحة و إلا فهي من قسم المباح و قد قسم إلى الأحكام الخمسة اهـ .
و قد نص على ذلك مثل ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ج24 ص 243 حيث قال هناك بعد كلام : … و إنما كان يقول هذا تارة و هذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه فالجمع بينهما ليس بسنة بل بدعة و إن كان جائزا اهـ . و قال ج24ص253 بعد كلام : و أما الابتداء فليس سنة مأمور بها ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله فله قدوة و من تركه فله قدوة اهـ .