السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

حكم الآحادي من الصحيحين

الجزء ١ · صفحة ٩٣

2) وفيه (367) : سألت أبي قلت : يصح حديث سمرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به )) ، فقال : قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف رواه أيوب أبو العلاء ( وهي عند أبي داود 1054 ) فلم يصل إسناده كما وصله همام ، قال : ( نصف درهم أو درهم) خالفه في الحكم وقصر في الإسناد . وهو في "المسند" 5/8 و 14 .

3) حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (( رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد )) ضعفه في "المسند" 2/207 - 208 وفي "العلل" (538) و(539).

4) في "العلل" (709) و (715) أعل حديث عبدالله بن مسعود (( ألا أصلي لكم صلاة رسول الله ؟ قال : فصلى ، فلم يرفع يديه إلا مرة )) وهو في "المسند" 1/388 .

5) وفيه (1290) : حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن علي بن المبارك ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوك ، فطلقها تطليقتين ، ثم أعتقها هل يصلح أن يخطبها ؟ قال : نعم قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . سمعت أبي يقول : قال ابن المبارك لمعمر : يا أبا عروة ، من أبو حسن هذا ؟ (2)

لقد تحمل صخرة عظيمة . قال أبو حسن مولى عبدالله بن الحارث روى عنه الزهري وعمر ابن معتب ، فقلت لأبي : من عمر بن معتب هذا ؟ فقال : روى عنه محمد بن أبي يحيى ، قلت له : أعني عمر بن معتب : هو ثقة ؟ قال : لاأدري . وهو في "المسند" 1/229 .

6) وفيه (1366) : سألته عن حديث عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( من باع الخمر فليشقص الخنازير )) ، قلت : من عمر بن بيان ؟ فقال : لا أعرفه . وهو في "المسند" 4/253 .

٩٣ / ١٩٩