حكم الآحادي من الصحيحين
الجزء ١ · صفحة ٩٥3- وروى 2/386 و 442 و 458 و 470 حديث ابن المطوس عن أبيه ، عن أبي هريرة : (( من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر )) ، وقال في رواية منها وقد سأله عنه : لا أعرف أبا المطوس ، ولا ابن المطوس .
4- وروى 2/418 و 3/41 : (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) ، وقال المروذي : لم يصححه أبو عبدالله ، وقال : ليس فيه شيء يثبت .(1)
5- وروى 6/113 و 114 و 171 و 236 حديث عائشة : ( مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم ، وكان رسول الله يفعله ) .
وقال في رواية حرب : لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث (2) ؛ قيل له فحديث عائشة قال : لا يصح ، لأن غير قتادة لا يرفعه .
(1) بل قد ثبت الحديث بذلك ، وقد حكم بثبوته جماعة كبيرة من العلماء منهم ابن أبي شيبة وابن الجوزي وابن الصلاح والعراقي والبلقيني وابن الملقن وابن كثير والهيثمي وابن حجر والضياء والمنذري والصنعاني والشوكاني وغيرهم .
(2) بل قد صح في ذلك أكثر من حديث ، وأصح ما ورد في ذلك حديث أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخل الخلاء وأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء .
رواه البخاري (150) و (151) و (152) و (217) و (500) ومسلم 3/162 وأبو عوانه والنسائي وأبو داود والدارمي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة وابن الجعد وابن المنذر في "الأوسط" وابن أبي شريح في "جزء بيبي" والبيهقي والبغوي في "شرح السنة" وابن حزم في "المحلى" وغيرهم .
هذا ومن الجدير بالذكر أن هناك أحاديث أخرى من الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد وذكرناها هنا صحيحة أو حسنة على الصحيح عندنا فلينتبه لذلك ، والله تعالى أعلم .