السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

حكم الآحادي من الصحيحين

الجزء ١ · صفحة ٩٧

14- وروى 2/98 حديث ابن عمر يرفعه : ( من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ) ، وسأله أبو طالب عن هذا الحديث فقال : ليس بشيء ليس له إسناد ، وقال في رواية مهنا : لا أعرف يزيد بن عبدالله ، ولا هاشما الأوقص ، ومن طريقهما رواه .

15- وروى ( وهو في "العلل" 5982 وليس في "المسند" ) عن القواريري ، عن معاذ بن معاذ ، عن أشعث الحمراني ، عن ابن سيرين عن عبدالله بن شقيق ، عن عائشة : ( كان رسول الله لا يصلي في شعرنا ولا في لحفنا ) ، وقال في رواية ابنه عبدالله : ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا وأنكره إنكارا شديدا .

16- وروى 1/104 حديث علي أن العباس سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبدالله ذكر له هذا الحديث فضعفه ، وقال : ليس ذلك بشيء هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة .

17- وروى 6/291 حديث أم سلمة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ، وقال في رواية الأثرم : هو خطأ ، وقال وكيع : عن أبيه مرسل أن النبي أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا . وهذا أيضا عجب ، النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر ما يصنع بمكة ينكر ذلك .

18- وروى 2/321 حديث أبي هريرة يرفعه : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) ، وقال في رواية حنبل : هذا حديث منكر .

19- ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه 6/247 عن عثمان بن عمر حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ( لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة اليمين ) ، فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه ، واحتج به ، ثم قال في رواية حنبل : هذا حديث منكر .

٩٧ / ١٩٩