نفحات الرحمن في رياض القرآن (مبوب حسب السور) [ناقص] محمد بن إبراهيم سعيد كعباش

سورة البقرة

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

يقول قطب الأئمة: "والصّحيح أنّ الآية ليست في الزّكاة كما هو ظاهر، وتجوز الزّكاة للوالدين والولد بشرط الفقر والإسلام وعدم قرنها بمنفعة ترجع إلى المعطى، وتجوز من زوج لزوجها ومنه لها كذلك لديْن عليها لا تجد خلاصه لا لتتزيّن بها، وإنما جازت لها منه لأنّه ليس عليه قضاء ما عليها من الدّين".(1)

ثمّ عمّم الله الحكم في الإثابة على الخير أيّا كان فقال: (وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِى عَلِيمٌ): أي كلّ ما تفعلوه من خير، وهو يعمّ النفقات وغيرها، سواء فعلتم ذلك مع المذكورين في الآية أو مع غيرهم.

وقوله: (فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) كناية عن الجزاء عليه، وعلم الله بما نفعله يقتضي أن يكون عملنا لله بإخلاص طلبًا لجزيل ثوابه، والله أعلم.

فرضية القتال وإباحته في الأشهر الحُرُم

أ) - النص:

/

/

/

/

/

/

/

/

ب) - التّحقيق اللّغوي:

(1) 1 - امحمد بن يوسف اطفيش، تيسير التّفسير، 2/ 22 - 23.

٣٨٦ / ٦٬٧٦٧