سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

أثناء الدراسة كانوا يتعاملون مع بقالة وبقي لصاحب البقالة مبلغ من المال وعندما أراد أن يوفوه ذلك المبلغ تبين أنه قد ذهب فكيف يستطيعون الآن أن يردوا هذا المبلغ؟

الجواب:

الدين يبقى في ذمة المدين، ولا يسقط بسبب عدم وجود صاحبه، فإنه لو مات صاحبه ينتقل إلى ورثته من بعده، ولو تعذر عليه أن يعرفه أو أن يعرف ورثته وما أمكنه الوصول إلى صاحب الحق بأي وجه من الوجوه في هذه الحالة يكون حقاً عاماً لفقراء المسلمين. ففقراء المسلمين أولى به، فعليه أن يدفعه إليهم وفي ذلك خلاصه إن شاء الله تعالى.

السؤال (8)

نحن شباب ذهبنا إلى الدراسة في الهند فهل يجوز لنا جمع الصلوات المفروضة؟

الجواب:

ما الذي يعني بجمع الصلوات المفروضة؟ إن كان يعني بذلك أن تجمع الصلوات الخمس جميعاً في وقت واحد فلا.

وإن كان ذلك يعني أن يجمع ما بين الظهرين وما بين العشائين بحيث يصلي الظهر والعصر معاً ويصلي المغرب والعشاء معاً أما الفجر فيصليها في وقتها فلا حرج في ذلك، فإن الجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحدى الصلاتين سائغ لمن كان على سفر، وكذلك هو سائغ أيضاً به لمن كان به حرج مهما كان ففي مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر.

وقد أخرج الحديث الشيخان وغيرهما وفي روايتهم زيادة فيها أنه صلى الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فسئل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي هذا ما يدل على أن مشروعية ذلك إنما هي لنفي الحرج.

١٬١٦٨ / ١٬٣٦٠