الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦السؤال (14)
إذا أرضعت الأم ولداً ليس ابنها على ابنتها وكان لهذا الابن أخ وتزوج هذا الأخ من ابنة الأم ولكنها ليست التي رضعت على أخيه فهل في هذه الحالة يجوز زواجهما؟
الجواب:
العلاقة لا تكون علاقة بين الراضع وبين التي أرضع معها، وإنما علاقة الراضع بكل بنات مرضعته وبكل أبناء مرضعته.
كل من رضع فتلك أمه وجميع أبنائها هم إخوته، وجميع بناتها هن أخواته ولو قدرنا بينه وبينهم مائة عام، هذه الأخوة كأخوة النسب، أخوة النسب ولو كان ما بين الأخوين مائة عام هما أخوان، لو أن أحداً كان له أخ يكبره مائة عام أو كانت له أخت تكبره مائة عام فتلك الأخت هي أخته وتحرم عليه، لا عبرة بكونها أكبر منه أو كونها أصغر منه، فكذلك الرضاع لا يلزم أن يكون رضاعهما في وقت واحد وإنما الحرمة تشمل الجميع، ولكن كما قلنا لا تتعدى إلى إخوة الراضع الأجنبي وأخواته.
فإن كان له إخوة فلهؤلاء الإخوة أن يتزوجوا من بنات مرضعته، بل لهم أن يتزوجوا حتى من المرضعة نفسها لأنها ليست أمهم، لا علاقة لهم بها.
وكذلك لو قدرنا أن له أخوات فلأبناء مرضعته أن يتزوجوا من تلك الأخوات.
السؤال (15)
ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي على شيء من الكحول؟
الجواب: