سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

والدليل على ذلك أيضاً من سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)، فقد أباح الله تعالى المحصنات والمقصود بالمحصنات العفائف، فالمرأة غير العفيفة لا يقال لها محصنة بحسب دلالة هذه الآية الكريمة وإن كان ذلك إحصاناً لها من حيث إنها تنقلب من حكم الجلد إلى حكم الرجم لو زنت، وكذلك بالنسبة إلى الرجل.

فإذاً يؤمر الإنسان أن يتحرى في زواجه بحيث لا يتزوج إلا من كان من أهل العفة، وبما أن هذا الرجل أبدى صفحته واعترف بذلك فقد حرمت عليه امرأته.

السؤال (18)

رجل أقرض مالاً لرجل ثم توفي فطالب به الورثة فماطلوه فترة طويلة وإلى الآن لم يؤدوا المبلغ؟

الجواب:

هم مطالبون بأدائه. إن كانت له بينة فليقدم دعوى عليهم، وإن لم يكن له بينة فإن له عليهم يمين علم إن كانوا ينكرون ذلك بحيث يحلفون بأنهم لم يعرفوا عن هذا الحق الواجب على موروثهم.

السؤال (19)

رجل له أخ وتوفي وقد كان يعمل في مؤسسة تجارية وكان مستحقاً لمبالغ من التأمينات الاجتماعية فهل يجوز أن يأخذ هذه المبالغ؟

الجواب:

حقيقة الأمر أنا لا أدري كيفية هذا التأمين، هناك تأمين تجاري وهناك تأمين اجتماعي، فالتأمين التجاري شُدد فيه لما يترتب عليه من أمور محظورة شرعا. والتأمين الإجتماعي إن كانت المؤسسة بمثابة صندوق تعاون ما بين الناس مع أن التنمية لا تكون إلا بطريقة مشروعة وبطريقة لا تحوم حولها الشبه والريب فهذا مما سوغ عند العلماء، فلا بد من التفطن لذلك، ورد كل شيء إلى أصله.

السؤال (20)

رجل توفي وعنده منزل بحاجة إلى ترميم فمبالغ الترميم هذه هل تستقطع من الميراث رأساً أو من نصيب الأبناء سكان المنزل؟

الجواب:

١٬١٧٥ / ١٬٣٦٠