سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

الميت دماغياً هل يجوز أن تؤخذ منه كلية مثلاً لأحد أقاربه؟

الجواب:

هذه قضية ثانية، على كل حال قضية فيها أخذ ورد بين علماء الأمة، على أن التصرف في جسم الميت أيضاً لا يكون برأي قريب ولا برأي غيره إنما هي قضية كما قلنا بعض العلماء أباح للإنسان أن يوصي نظراً لأجل المنفعة، ومنهم من تحفظ نظراً إلى أن الإنسان لا يملك من جسده شيئا، وعلى كل حال القضية لا ينبغي أن يُتسرع في البت فيها.

السؤال (7):

البلدة التي نصل إليها من طريقين الطريق الأولى تتعدى مسافة السفر والطريق الثانية لكنها غير معبدة هو طريق ترابي لا يتعدى مسافة السفر، عندما نسلك الطريق الذي يتعدى مسافة السفر هل يجب القصر؟

الجواب:

إن كان كلا الطريقين مسلوكة فلا يكون هنالك قصر، بل يجب الإتمام، أما إذا كان أحد الطريقين مهجورا فالعبرة بالطريق المسلوك لا بالطريق المهجور.

السؤال (8):

لكن قد لا يعد طريقاً مهجوراً مطلقاً لكن يمشي فيه سيارة أو سيارتان.

الجواب:

إن كان غير مهجور فلا تقصر فيه الصلاة.

السؤال (9):

من قصر الصلاة في هذه الوضعية ماذا عليه هل يعيد الصلاة؟

الجواب:

فليعد صلاته.

السؤال (10):

الولد أو البنت عندما يصلان سن البلوغ هل يخضعان لقانون الحضانة؟

الجواب:

الحضانة تنتهي بانتهاء ميقاتها، والبالغ ليس هو بحاجة إلى حضانة حتى يقال إنه محضون، نعم الأنثى يجب على والدها أن ينفق عليها إلى أن تتزوج بخلاف الذكر فإنه يمكن أن يستقل بنفسه فيمكن أن يعمل.

أما قضية الحضانة فلا تدخل في هذا الباب إذ بالبلوغ ينتهي كل شيء. نعم ينبغي أن ينظر في أي المكانين أحرى أن تكون البنت، إذا كانت الأم غير متزوجة فإننا نرى أن في هذه المرحلة أي مرحلة البلوغ ينبغي أن تكون عند أمها إذ هي أجرأ على تعليمها أحكام الحيض وأحكام الجنابة وغيرها من الأحكام التي قد يشق على الأب أن يباشر ابنته بتعليمها إياها.

السؤال (11):

٧٥٢ / ١٬٣٦٠