الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨لا، إن عجز الصيام فليطعم، وإن عجز عنهما سقط ذلك عنه، والصلاة لا يصلي أحد عن أحد، فإن كان عاقلاً فليصلي بقدر استطاعته، وإن كان لا يعي فالتكليف ساقط عنه.
السؤال (24):
المعتمر إذا خرج من مكة دون أن يودع قاصداً الذهاب إلى جدة أو الطائف بقصد التنزه أو التجول هل يُحرم عند عودته إلى مكة؟
الجواب:
لا يلزمه ذلك.
السؤال (25):
هل يجوز استخدام غسول للفم لمعالجة التهاب اللوزتين علماً بأنه يحتوي على نسبة من الكحول؟
الجواب:
يُتفادى استعمال الكحول لئلا يلج شيء من مادتها إلى الجوف بقدر استطاعته مع وجود أي علاج آخر يمكن أن يستغنى به، أما إن تعذر العلاج إلا علاجاً فيه كحول فإن الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة لا تنحصر في المسغبة فقط بل تكون في المسغبة وفي إحياء النفس أيضا.
السؤال (26):
هل يجوز للشخص أن يتزوج من امرأة لا تريدها أمه، مع العلم أن هذه المرأة يراها هو أنها مناسبة له؟
الجواب:
طاعة الأم هي أولى، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج عن طاعتها، إلا إذا كان يرى أن طاعتها تؤدي إلى الضرر به بحيث إنه لو ترك تلك المرأة لتعلقت بها نفسه ولما أدى حق الزوجية لأي امرأة أخرى، في هذه الحالة ينبغي له أن يقنع الأم بقدر استطاعته، ولا ينبغي للأم أيضاً أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق رغبته.
السؤال (27):
ما قول سماحة الشيخ في من عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين وأراد الحج فهل يجوز له أن يؤخر الكفارة إلى ما بعد الحج؟
الجواب:
ليوص بهذه الكفارة وليحج خشية أن يفوته الحج.
السؤال (28):
كان شخص عندما يصلي يقرأ التوجيه في كل ركعة ظناً منه بأن التوجيه يكون في كل ركعة وهو جاهل، وفعل ذلك خلال أربع سنوات وبعد ذلك اكتشف بأن صلاته فاسدة فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: