سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إذا أوصى الإنسان بمثل هذه الوصية، والذي نأخذ به هو ما ذهب إليه الإمام أبو نبهان رحمه الله تعالى وعوّل عليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله وهو أن هذه الوصية وصية باطلة لما فيها من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذلك نرى عدم إقرار هذه الوصية.

السؤال (20):

هل يجوز الشراء من المحلات المبنية على أرض كانت مقبرة في الأصل، وهل للمقبرة مدة محددة؟

الجواب:

قبور المسلمين يجب أن لا تنتهك، وحقوق المسلمين ثابتة لهم في حياتهم وبعد مماتهم فلا يجوز أن تنتهك حرمات المقابر، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم: لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يقعد على قبر. فهذا مجرد القعود فكيف بنبش هذه القبور وإتلاف عظامها والبناء عليها، كل ذلك حرام، وإقرار مثل ذلك يعد حراما، والله تعالى أعلم.

السؤال (21):

في حالة شق الطرق في المقابر حين لا يجدون بداً من شق طريق فوقها، فما الحكم فيها؟

الجواب:

يتفادى شق الطريق في المقبرة بقدر المستطاع، فإن تعذر فليحاولوا أن يصونوا القبور بقدر ما يمكنهم.

السؤال (22):

إذا ثبت لدى الإنسان المسلم أن هذا الشارع يمر فوق مقبرة هل يجوز له أن يمر عليه؟

الجواب:

لا، إلا إن لم يجد طريقاً آخر للمرور فيه واضطر إلى المرور.

السؤال (23):

لي أخ يبلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة معوق مصاب بمرض فقر الدم الشديد وشلل نصفي مزمن فهو لا يصلي ولا يصوم في شهر رمضان، بل لا يعرف ما معنى الصوم، ماذا علينا نحن كأخوة أن نفعل، هل نؤجر من يصوم عنه بعد انتهاء الشهر الكريم، أما ماذا نفعل؟

الجواب:

٧٦٣ / ١٬٣٦٠