سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

هنالك بعض الامهات تدل بناتها على استعمال أقراص منع الحيض في الشهر الكريم خوفاً من اكتشاف أمرها من قبل أفراد العائلة حينما تقوم بالقضاء، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

هذا أمر فطر الله تبارك وتعالى النساء عليه، فلا معنى للاستحياء منه، إنما هذا أمر فطري ولذلك كان على المرأة أن لا تستحي منه، واستعمال هذه الأقراص يؤدي إلى ضرر، فعلى هذه الأم أن تتقي الله وأن لا تأمر بذلك ابنتها.

السؤال (8)

امرأة تسأل عن حكم الصوم للمرضع والحامل لأنها سمعت من يقول لها أنها تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان؟

الجواب:

حقيقة الأمر من خلال ما سمعته من كلامها فهمت أنها لا تفرق بين الأحكام الخمسة، وكثير من الناس لا يفرقون بين الأحكام الخمسة، وهذا أمر فيه خطورة فإن من لم يفرق بين الأحكام الخمسة ربما تصور الواجب مباحاً، وربما تصور المباح واجبا وهكذا فتختلط عليه الأحكام ولا يستطيع أن يميز بينها، من الضرورة أن يميز المسلم بين الأحكام الخمسة، الله تبارك وتعالى تعبدنا بأحكامه فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به.

هنالك واجب وفي مقابله المحرم، وهناك مندوب إليه وفي مقابله المكروه، وهنالك الجائز أو المباح وهو بين هذه الأحكام كلها.

أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالاً، إذا نوى بفعله الامتثال والقربة إلى الله فإنه يثاب على فعله امتثالاً، ويعاقب على تركه، كإقام الصلاة الفريضة كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صيام شهر رمضان وكذلك الحجة الواجبة على الإنسان التي هي حجة الفريضة، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم، هذه كلها أمور واجبة من فعلها أثيب عليها إن كان قصده امتثال أمر الله سبحانه، ومن تركها عوقب على تركها.

٧٧٥ / ١٬٣٦٠