الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤وكذلك العكس أي الإسقاط فيما لو مات أحد في هذا الوقت ما بين الوقتين أو ما بين الأوقات المختلف فيها وذلك بأن يكون ليلة العيد أو يموت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في يوم العيد، فمن قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال قال لا يجب أن يخرج عنه، وكذلك الذي مات في ليلة العيد من قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال، أو طلوع شمس أول يوم شوال قال لا يجب أن يخرج عنه لأنه توفي قبل تعلق الواجب بإخراجها عنه، قبل أن يجب إخراجها عنه.
ومن قال بعكس ذلك أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر في هذه الحالة.
وهكذا يكون الخلاف في مثل هذه الأحوال ويمكن للإنسان أن يفرع بنفسه عندما ينظر في الأشخاص الذين يجب أن تخرج عنهم هذه الزكاة.
السؤال (10)
هل تخرج زكاة الفطر عن الرضيع؟
الجواب:
نعم حتى ابن ساعته، إن ولد قبل ميقات وجوبها ولو بلحظات وجبت إخراجها عنه.
السؤال (11)
هناك عادة تعارف عليها بعض الناس وهي أن يتبادلوا زكاة الفطر فيما بينهم؟
الجواب: