سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

لا، زكاة الفطر ليست هي للمراكز، ليست للمؤسسات وإلا لجاز أن تبنى بها المدارس، وجاز أن يبنى بها المساجد، وجاز أن تنشأ بها المكتبات، وجاز أن تعمل بها مؤسسات خيريه متنوعة، ولكن زكاة الفطر إنما هي لسد حاجات الفقراء في ذلك اليوم، لأجل إغنائهم عن التسول في ذلك اليوم حتى يشاركوا فرحة العيد إخوانهم الأغنياء.

السؤال (16)

إذا وكّل أحداً هنا في عمان لدفع هذه الزكاة ولم يبعث إليه بالمال إنما قال له: أقرضني من عندك مالاً لتؤدي عني زكاة الفطر؟

الجواب:

قد يكون هنالك تعارف بين الأهل، ما بين الوالد وولده والأخ وأخيه والقريب وقريبه والجار وجاره.

السؤال (17)

أنا أرغب أن أعطي زكاة الفطر لأقارب لي في منطقة بعيدة ولكنني لا أجد وقتاً كافياً للوصول إليهم إلا بعد العيد فهل إخراجها وإعطائهم إياها بعد العيد يكفي؟

الجواب:

بشرط أن يكونوا فقراء، أما إن لم يكونوا فقراء فهم لا يستحقونها، فهذه ليست صلة وإنما هي صدقة، وإن كانت إذا أعطيت القريب المستحق كانت صلة وصدقة في نفس الوقت، ولكن إن كان القريب غير مستحق لها بحيث لم يكن فقيراً فإنه لا يعطاها.

السؤال (18)

من كان قادراً أن يصل إلى أقاربه قبل العيد لو كلف نفسه؟

الجواب:

إذا أمكن فذلك أفضل أن يقدمها لهم قبل العيد، إنما يبقى هنالك شرط مراعاة بقاء ذلك المعطى مستحقاً لها إلى وقت وجوبها.

السؤال (19)

أطفال الفقراء في هذه الأيام بحاجة إلى ملابس وبحاجة إلى كماليات يتزينون بها في يوم العيد فهل زكاة الفطر يمكن أن تؤدى في هذا الجانب؟

الجواب:

زكاة الفطر كما قلنا هي لأجل إطعامهم في ذلك اليوم، أما ما عدا ذلك فإن ذلك من التكافل الذي يكون بين المسلمين، إذ ليس من بر المسلم بإخوانه المسلمين أن يكون هو كاسياً ويكونوا عراة، وليس من بر المسلم بإخوانه المسلمين أن يكون هو في أبهة في ذلك اليوم وهم في حالة تقشف وحالة عسر، فالمسلمون يكفل بعضهم بعضاً ويقضي بعضهم حاجة بعض.

٨٦٣ / ١٬٣٦٠