سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

شخص لا يمتلك مالاً لكن له دين على شخص يبلغ النصاب فهل يزكيه وهو لا زال في ذمة المدين أم ينتظر حتى يستلمه؟

الجواب:

الدين لا يخلو إما أن يكون ديناً حاضراً وذلك بأن يكون من أصله غير مؤجل إلى أجل معين، أو أن يكون ديناً مؤجلاً وقد حضر أجله، وإما أن يكون غير حاضر الأجل أي أن يكون ديناً مؤجلاً إلى ميقات زمني معين ولم يحضر ذلك الميقات الزمني، فإن كان هذا الدين غير حاضر، وذلك بأن يكون مؤجلاً إلى وقت لم يحضر ذلك الوقت فإنه لا زكاة على الدائن فيه، وإنما زكاته على المدين إن كان عنده من النقد أو من المال الذي يزكى، إذ لا يجب على المدين وفاؤه في ذلك الوقت، والدائن ليس له أن يتقاضى المدين هذا الدين.

فالمنتفع هو المدين وليس الدائن، فزكاته على المدين إن كان عنده - أي كانت موجودة عنده سيولة أو تحول مثلاً على تجارة ونحوها-.

أما إن كان هذا الدين حاضراً فزكاته على الدائن ولكن بشرطين:

أن يكون المدين وفياً، بحيث لا يكون مماطلاً ممتنعاً عن الوفاء

وأن يكون ملياً، أي قادراً على الوفاء بحيث لا يكون معدما، فإن كان معدماً فإنه لم تبق عنده عين حتى تزكى، عين المال غير موجودة وإنما هي في الذمة وصاحب الذمة ليس عنده شيء، فلذلك لا يكون عليه شيء إن كان المدين غير وفي أو كان غير ملي.

وإنما عليه أن يزكيه إن كان حاضراً بشرط أن يكون المدين وفياً مليا، والله تعالى أعلم.

السؤال (5)

الملابس التي تغسل مع بعضها وفي بعضها نجاسة هل تؤثر على الملابس الطاهرة؟

الجواب:

أولاً هذا التغسيل أليس هو يأتي على جميع ما في هذه الملابس من النجاسات؟! فإن كان يأتي على جميع ما في الملابس من النجاسات ولا تبقى لها عين ولا يبقى لها أثر إذاً تكون طاهرة، ولو انتقلت هذه النجاسة إلى الملابس الأخرى لكن تطهر من الجميع بعامل هذا التغسيل.

٨٩١ / ١٬٣٦٠