الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦المرأة لها حقوق كما أن للرجل حقوقا، والمعتدي يدفع عدوانه ولا يقر على العدوان، فإن اعتدى أحد على امرأته فإنه من الواجب على من عرف هذا العدوان أن يرفع عنها هذا العدوان، وأن يكفيها شره، والجيران هم مطالبون بالتدخل، فمن الضرورة إن أحسوا بأن هنالك عدواناً أن يتدخلوا، ولا يسمح للرجل أن يتصرف أي تصرف بينه وبين امرأته. وقد وقعت قضية في وقتنا نحن، اطلعنا على قضية أن رجلاً ضرب امرأته حتى ماتت، أيقر الإنسان على هذا؟؟ لا، هذا من العدوان الغاشم الذي لا يمكن أن يقر عليه صاحبه، وتغييره من باب تغيير المنكر ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الزوج من مثل هذا التصرف من الواجب على كل من قدر عليه.
السؤال (9)
البعض يجد حرجاً في سؤال المرأة نفسها وإنما يكتفي بالسؤال ما الذي حدث فيقول هذا صراخاً تصدره المرأة من دون سبب، فهل عليه أن يذهب ليسأل المرأة؟
الجواب:
إذا كان هناك ما يوجب هذا الصراخ. المستصرخ يُصرخ أي يُنجد.
السؤال (10)
حق المرأة في الجوار أين موقعه، أي كيف يحدد؟
الجواب:
المرأة لها من الحقوق على جيرانها ما لهم عليها. المرأة هي نفسها أيضاً مأمورة بأن تطالع جاراتها، وأن تحسن إلى جاراتها، وأن تواسي جاراتها، وكذلك بالنسبة إلى جارتها نفس الشيء بينها وبينهن من الحقوق مثل ما بين الرجال أنفسهم وإن كانت تكاليف المرأة هي أقل بطبيعة الحال من تكاليف الرجل لأن الرجل يقدر على ما لا تقدر عليه المرأة.
السؤال (10)
رجل لفظ لفظة الطلاق على امرأته ولكن أتى بجملة كاملة نطقها عدة مرات قال لها: أنت طالق وتحرمي علي وتحلي لغيري. قال لها ذلك خمس مرات. فما الحكم؟
الجواب: