الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥ومما ينبغي أن يراعى في هذا بأن يُنظر إلى حال الأب وحال الولد، فإن كان الأب موسرا والولد محتاجاً فيترخص هنا للأب ما لا يترخص فيما إذا كان الأمر بالعكس بحيث كان الأب هو الموسر والولد هو المحتاج، والله تعالى أعلم.
السؤال (6)
البعض قد يتصرف في مال ولده إلى حد يتجاوز الاعتدال فيحدث خصام وشجار بين الأب وابنه ويضطر الابن إلى أن يرافع أباه في المحكمة فهل مثل تصرف هذا الولد صحيح؟
الجواب:
إن استطاع أن يحتمل ذلك فليحتمل، أما إن لم يستطع أن يحتمل ذلك فله أن يرفع، فقد يكون هو كما قلنا متكلف عول أسرة والقيام بمصالحها وهذا من الواجب عليه وإذا بالوالد يحول بينه وبين قيامه بهذا الواجب من خلال تصرفه الأرعن.
السؤال (7)
بعض الآباء يقوم بما يسمونه بالتكافل بين الأبناء فيأخذ رواتب كل ابن من أبنائه ليجمعها معه ثم يقوم بعد ذلك بإعانة الإخوة الذين لم يعملوا بعد أو الذين يحتاجون إلى شيء من الزواج أو المعونة أو ما شابه ذلك، فهل مثل هذا التصرف صحيح؟
الجواب:
هذا الأمر يتوقف على رضا الأبناء أصحاب الرواتب، فإن رضوا بذلك فذلك، وإلا فليس للوالد أن يتصرف بحيث يعطي بعض الأولاد من أموال بعض.
السؤال (8)
في بعض الأحيان يحدث نزاع وشجار في البيت بين المرأة وزوجها ويعلو صوت المرأة بالصياح، ويخمن الجيران أن ضرباً قد وقع على هذه المرأة أو أيذاءً يجعلهم مضطرين إلى التدخل، ولكن الزوج يفاجئهم بأن ذلك شأن بينه وبين زوجته وأنه لا يسمح لهم أن يتدخلوا في شؤون الأسرة، ففي هذه الحالة والمرأة صوتها مسموع وتحرك المشاعر والجيران يريدون أن يتدخلوا لكن الزوج يمانع بهذه الحجة، فما هو الضابط لمثل هذه المسألة؟
الجواب: