الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٩لا، ليست هذه تهلكة، ولم تقصد هي الإخلال بالمحافظة على الصحة، ولا أجد ما يقتضي أنها مسئولة عن فعلها هذا ما لم تتبين من أول الأمر أن حركتها تؤدي إلى إجهاض جنينها.
السؤال (14)
هل على المولود دية؟
الجواب:
الأصل بهذا التصرف لا يبين لي وجوب دية عليها.
السؤال (15)
وهل عليها طواف وداع وهي في حالة النزيف قبل الإسقاط؟
الجواب:
أما إذا كانت تطيق ذلك فلتفعل، وإن لم تطق ففي ذلك خلاف، قيل عليها أن تفتدي وقيل لا.
السؤال (16)
الجنين سقط بعد شهرين ونصف فهل يعتبر النزيف الذي جاء بعد ذلك من النفاس؟
الجواب:
نعم، نفاس ولكن يختلف حكمه باختلاف ما خرج منها، فإن كانت وضعت علقة واستمر بها الدم فنفاسها لمدة سبعة أيام، وإن كانت مضغة فنفاسها لمدة أربعة عشر يوماً، وإن كانت مضغة مخلقة فنفاسها لمدة واحد وعشرين يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً.
السؤال (17)
في صلاة الوتر البعض يصليها منفصلة شفعاً ووترا، والبعض يصليها متصلة ثلاثة ركعات، فأيهما أصح؟
الجواب:
كلا الأمرين جائز وقد روي كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ونحن نميل إلى الفصل، ولكن مع ذلك لا نرى أيضاً للوصل خطأ، نميل إلى الفصل مع قولنا أن الوصل ليس خطأ لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلّم فالأخذ بهذا وبذاك جائز.
السؤال
ما هي طريقة الفصل؟
الجواب:
يصلي ركعتين شفعاً والثالثة هي الوتر.
السؤال
وهل ينوي من البداية أن يصلي شفعاً ووترا؟
الجواب:
نعم.
السؤال
وإذا سلّم من الشفع يوجه مرة أخرى، أم يكتفي بالتوجيه الأول؟
الجواب:
يجوز له أن يقتصر على التوجيه الأول وأن يعيد التوجيه.
السؤال (18)
هل يصح التيمم بالثلج؟
الجواب:
وجد القول بأن الثلج يكون بمثابة التراب الذي يتيمم به، ولكن هذا بعيد، الثلج أقرب إلى طبيعة الماء منه إلى طبيعة التراب لأنه في الأصل ماء، فلماذا يعدل به عن حكم الماء إلى حكم التراب.
السؤال (19)